يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
محاضرة في الجلاجل
1677 مشاهدة print word pdf
line-top
الأسئلة

... (أسئلة)
س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ ما حكم تكحيل الحاجبين بالنسبة للمرأة مع عدم إطالتها أو زيادة شيء فيها ولكن بتوضيح لون الحاجبين؟
لا أرى ذلك لكن إذا ابيض الشعر جاز صبغه إذا ابيض وصار أبيض جاز صبغه بحمرة أو سمرة، أما إذا كان أسود فتغييره قد يدخل في تغيير خلق الله.
س: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الملابس الضيقة أو شبه الضيقة التي تصف حجم الثديين، وغير ذلك عند النساء والمحارم؟
أرى أن ذلك لا يجوز، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التقليد، وذريعة إلى الاعتياد، فإن المرأة إذا اعتادت ذلك حتى عند المحارم وعند النساء؛ كان ذلك عادة وديدنا لها، ولم تنفصل عن ذلك، واستعملت ذلك حتى عند الأجانب، كذلك أيضا تسبب أن بناتها ومن رآها يقتدين بها ويتوسعن في ذلك، ويلبسن ذلك في الأسواق، وعند الأجانب، وتكون هي السبب؛ حيث أنهم اقتدوا بها.
س: أحسن الله إليكم، السؤال يقول: هل مناقشة الزوج في بعض الأمور ورفض فعل بعض أوامره من معصية الزوج؟ وهل في الذهب زكاة ؟
الصحيح أنه لا يجوز للمرأة مخالفة الزوج ومناقشته كذلك أيضا لا يجوز للرجل المناقشة الشديدة والمماحكة وكثرة التنقيب عن الأشياء الدقيقة التي لا حاجة إليها، بل الزوجان عليهما أن يصلحا حالهما، وأن يتغاضى كل منهما عن الآخر، عن ما يصدر منه من عن هفوة، أو ذلة أو نحو ذلك، ولكن لا يجوز التوسع الذي يؤدي بذلك إلى التساهل، حيث يتساهل الرجل مع المرأة ويترك لها الحرية، كلما أرادت أن تخرج، أو تفعل شيئا، وكذلك المرأة تنكر على الزوج التوسع الذي يكون فيه اقتراف شيء من الآثام أو المحرمات .
بالنسبة إلى زكاة الحلي المفتى به أن فيه زكاة وحيث إن فيه خلاف فإن الذي قد مضى يعفى عنه؛ لأن هناك مشائخ يقولون: إنه ليس فيه زكاة؛ لأنه من المستعمل.
س: أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل يجوز تأجير محلات للحلاق أو البقالة التي تبيع الدخان أو أي محل مكسبه من حرام؟
لا يجوز ذلك، يستأجره الحلاق ويشترط عليه أن يحلق الرأس فقط، ولا يحلق اللحى فإن لم يلتزم فإن لك أن تخرجه. إذا أجرته على صاحب بقالة؛ فتشترط عليه ألا يبيع الدخان، فإذا باعه فلك أن تخرجه؛ لأنه خالف شرطك، وإذا أقررته كنت مقرا على منكر ومتساعدا معه والله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركة، ونسأل الله تبارك تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

line-bottom